سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ قَالَتْ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ نَطْهُرُ ‏ ‏فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ‏