سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ جَالِسًا ‏ ‏وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ ‏ ‏وخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ ‏ ‏فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ مَاتَ بِبَطْنِهِ فَإِذَا هُمَا يَشْتَهِيَانِ أَنْ يَكُونَا شُهَدَاءَ جَنَازَتِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلَى ‏