سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏بَقِيَّةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السَّلِيلِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أَيُّوبَ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ‏