سنن النسائي

الحديث

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا جَعْفَرٍ ‏ ‏مُؤَذِّنَ ‏ ‏مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْمُثَنَّى ‏ ‏مُؤَذِّنِ ‏ ‏مَسْجِدِ الْجَامِعِ ‏ ‏قَالَ سَأَلْتُ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ الْأَذَانِ فَقَالَ ‏ ‏كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ‏