الحديث
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَامِرٍ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَامِرٍ قَالَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ