الحديث
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ