الحديث
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا قَالَ لَا يُعْجِبُنِي