الحديث
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَ قُلْتَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد أَقُولُ بِهِ وَآخُذُ بِهِ وَلَا أَرَى أَنْ آخُذَ بِهِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ