الحديث
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرِقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَجَاءَ بِهَذَا