مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَسَّانَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتَى فَيُقَالُ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏الْأَشْتَرُ ‏ ‏إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ ‏ ‏تَفَشَّغَ ‏ ‏فِي النَّاسِ أَفَشَيْءٌ ‏ ‏عَهِدَهُ ‏ ‏إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏مَا ‏ ‏عَهِدَ ‏ ‏إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي ‏ ‏قِرَابِ ‏ ‏سَيْفِي قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ قَالَ فَإِذَا فِيهَا ‏ ‏مَنْ ‏ ‏أَحْدَثَ ‏ ‏حَدَثًا أَوْ ‏ ‏آوَى ‏ ‏مُحْدِثًا ‏ ‏فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ‏ ‏صَرْفٌ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏عَدْلٌ ‏ ‏قَالَ وَإِذَا فِيهَا إِنَّ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَرَّمَ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏وَإِنِّي أُحَرِّمُ ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏حَرَامٌ مَا بَيْنَ ‏ ‏حَرَّتَيْهَا ‏ ‏وَحِمَاهَا كُلُّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا ‏ ‏تُلْتَقَطُ ‏ ‏لُقَطَتُهَا ‏ ‏إِلَّا لِمَنْ أَشَارَ بِهَا وَلَا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السِّلَاحُ لِقِتَالٍ قَالَ وَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ‏ ‏وَيَسْعَى ‏ ‏بِذِمَّتِهِمْ ‏ ‏أَدْنَاهُمْ ‏ ‏وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو ‏ ‏عَهْدٍ ‏ ‏فِي ‏ ‏عَهْدِهِ ‏