صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ ‏ ‏شَيْبَانَ ‏ ‏وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ ‏ ‏فَحَدَّثَنَاهُ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُقَوِّمُ ‏ ‏دِيَةَ ‏ ‏الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ‏ ‏عَدْلَهَا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا ‏ ‏غَلَتْ ‏ ‏رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ ‏ ‏وَعَدْلُهَا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏عَقْلِهِ ‏ ‏فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ ‏ ‏الْعَقْلَ ‏ ‏مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ ‏ ‏فَلِلْعَصَبَةِ ‏ ‏قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الْأَنْفِ إِذَا ‏ ‏جُدِعَ ‏ ‏الدِّيَةَ ‏ ‏كَامِلَةً وَإِذَا ‏ ‏جُدِعَتْ ‏ ‏ثَنْدُوَتُهُ ‏ ‏فَنِصْفُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ ‏ ‏عَدْلُهَا ‏ ‏مِنْ الذَّهَبِ أَوْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْمَأْمُومَةِ ‏ ‏ثُلُثُ ‏ ‏الْعَقْلِ ‏ ‏ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ ‏ ‏الْوَرِقِ ‏ ‏أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ ‏ ‏وَالْجَائِفَةُ ‏ ‏مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَقْلَ ‏ ‏الْمَرْأَةِ بَيْنَ ‏ ‏عَصَبَتِهَا ‏ ‏مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ ‏ ‏فَعَقْلُهَا ‏ ‏بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏هَذَا كُلُّهُ ‏ ‏حَدَّثَنِي بِهِ ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏دِمَشْقَ ‏ ‏هَرَبَ إِلَى ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏مِنْ الْقَتْلِ ‏