صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُغِيرَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَمَعَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏بَنِي مَرْوَانَ ‏ ‏حِينَ اسْتُخْلِفَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَتْ لَهُ ‏ ‏فَدَكُ ‏ ‏فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ ‏ ‏بَنِي هَاشِمٍ ‏ ‏وَيُزَوِّجُ مِنْهَا ‏ ‏أَيِّمَهُمْ ‏ ‏وَإِنَّ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ أَقْطَعَهَا ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏ثُمَّ صَارَتْ ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏عَلَيْهَا السَّلَام ‏ ‏لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ ‏ ‏يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَلِيَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏الْخِلَافَةَ ‏ ‏وَغَلَّتُهُ ‏ ‏أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ وَتُوُفِّيَ ‏ ‏وَغَلَّتُهُ ‏ ‏أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ أَقَلَّ ‏