صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏الدِّيَةُ ‏ ‏لِلْعَاقِلَةِ ‏ ‏وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ ‏ ‏أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا فَرَجَعَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدٍ ‏ ‏وَقَالَ فِيهِ ‏ ‏وَكَانَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اسْتَعْمَلَهُ عَلَى ‏ ‏الْأَعْرَابِ ‏