صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا أَرَادَ أَنْ ‏ ‏يَعْتَكِفَ ‏ ‏صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ ‏ ‏مُعْتَكَفَهُ ‏ ‏قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ ‏ ‏يَعْتَكِفَ ‏ ‏فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ فَأَمَرَ ‏ ‏بِبِنَائِهِ ‏ ‏فَضُرِبَ ‏ ‏فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ ‏ ‏بِبِنَائِي ‏ ‏فَضُرِبَ ‏ ‏قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِبِنَائِهِ ‏ ‏فَضُرِبَ ‏ ‏فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الْأَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هَذِهِ ‏ ‏آلْبِرَّ ‏ ‏تُرِدْنَ قَالَتْ فَأَمَرَ ‏ ‏بِبِنَائِهِ ‏ ‏فَقُوِّضَ ‏ ‏وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ ‏ ‏بِأَبْنِيَتِهِنَّ ‏ ‏فَقُوِّضَتْ ‏ ‏ثُمَّ أَخَّرَ ‏ ‏الِاعْتِكَافَ ‏ ‏إِلَى الْعَشْرِ الْأُوَلِ ‏ ‏يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏وَالْأَوْزَاعِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اعْتَكَفَ ‏ ‏عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ ‏