صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مَرْزُوقٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ يَوْمَ ‏ ‏حُنَيْنٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏إِتْيَانَ ‏ ‏الْحَبَالَى ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ ‏ ‏يَقَعَ ‏ ‏عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ ‏ ‏السَّبْيِ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏يَسْتَبْرِئَهَا ‏ ‏وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَتَّى ‏ ‏يَسْتَبْرِئَهَا ‏ ‏بِحَيْضَةٍ ‏ ‏زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ ‏ ‏وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏ ‏وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ ‏ ‏فَيْءِ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا ‏ ‏أَعْجَفَهَا ‏ ‏رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ ‏ ‏فَيْءِ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا ‏ ‏أَخْلَقَهُ ‏ ‏رَدَّهُ فِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏أَبِي مُعَاوِيَةَ ‏