صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى ‏ ‏صَدَاقٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏حِبَاءٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏عِدَّةٍ ‏ ‏قَبْلَ ‏ ‏عِصْمَةِ ‏ ‏النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ ‏ ‏عِصْمَةِ النِّكَاحِ ‏ ‏فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏