صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَنْ أَعْطَى فِي ‏ ‏صَدَاقِ ‏ ‏امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ‏ ‏سَوِيقًا ‏ ‏أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحِ بْنِ رُومَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏مَوْقُوفًا ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏أَبُو عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحِ بْنِ رُومَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَسْتَمْتِعُ ‏ ‏بِالْقُبْضَةِ مِنْ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏عَلَى مَعْنَى ‏ ‏أَبِي عَاصِمٍ ‏