مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو إِسْحَاقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏أَبِي مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ ‏ ‏أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فَلَا يَدَعُ بِهَا ‏ ‏وَثَنًا ‏ ‏إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ ‏ ‏فَهَابَ ‏ ‏أَهْلَ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فَرَجَعَ فَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا وَلَا مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْمَسْبُوقُونَ بِالْعَمَلِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏قَالَ وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ ‏ ‏الْبَصْرَةِ ‏ ‏أَبَا مُوَرِّعٍ ‏ ‏قَالَ وَأَهْلُ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏يُكَنُّونَهُ ‏ ‏بِأَبِي مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي جَنَازَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا ‏ ‏طَلَخَهَا فَقَالَ مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ ‏ ‏أَدَعْ ‏ ‏صُورَةً إِلَّا ‏ ‏طَلَخْتُهَا وَقَالَ لَا تَكُنْ فَتَّانًا وَلَا مُخْتَالًا ‏