صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ طَعَامٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَقِطٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ زَبِيبٍ ‏ ‏فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ ‏ ‏إِنِّي ‏ ‏أَرَى أَنَّ ‏ ‏مُدَّيْنِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏سَمْرَاءِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏تَعْدِلُ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏وَعَبْدَةُ ‏ ‏وَغَيْرِهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ ‏ ‏وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُلَيَّةَ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏حِنْطَةٍ ‏ ‏وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَقَدْ ذَكَرَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏نِصْفَ ‏ ‏صَاعٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بُرٍّ ‏ ‏وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ‏