صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏جَلَبَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏جَنَبَ ‏ ‏وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏يَقُولُ عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏فِي قَوْلِهِ لَا ‏ ‏جَلَبَ ‏ ‏وَلَا جَنَبَ قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجْلَبَ إِلَى ‏ ‏الْمُصَدِّقِ ‏ ‏وَالْجَنَبُ ‏ ‏عَنْ غَيْرِ هَذِهِ ‏ ‏الْفَرِيضَةِ ‏ ‏أَيْضًا لَا ‏ ‏يُجْنَبُ ‏ ‏أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلَا يَكُونُ ‏ ‏الرَّجُلُ ‏ ‏بِأَقْصَى مَوَاضِعِ ‏ ‏أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ ‏ ‏فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ‏ ‏وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ ‏