صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عِيسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَلَى مِنْبَرِ ‏ ‏الْكُوفَةِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ‏ ‏غَدَتْ ‏ ‏الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ ‏ ‏بِالتَّرَابِيثِ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏الرَّبَائِثِ ‏ ‏وَيُثَبِّطُونَهُمْ ‏ ‏عَنْ الْجُمُعَةِ ‏ ‏وَتَغْدُو ‏ ‏الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ ‏ ‏الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ ‏ ‏كِفْلَانِ ‏ ‏مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ ‏ ‏كِفْلٌ ‏ ‏مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ ‏ ‏الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ ‏ ‏كِفْلٌ ‏ ‏مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ ‏ ‏صَهٍ ‏ ‏فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جَابِرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بِالرَّبَائِثِ ‏ ‏وَقَالَ مَوْلَى امْرَأَتِهِ ‏ ‏أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ‏