صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ‏ ‏وَوَكِيعٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مِسْعَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ ‏ ‏مَا بَالُ أَحَدِكُمْ ‏ ‏يُومِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ ‏ ‏خَيْلٍ ‏ ‏شُمْسٍ ‏ ‏إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ ‏ ‏أَوْ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ ‏ ‏أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مِسْعَرٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏وَمَعْنَاهُ قَالَ أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ ‏ ‏أَوْ أَحَدَهُمْ ‏ ‏أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ‏