صحيح سنن أبو داوود

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ لَقَدْ ‏ ‏كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلَا ‏ ‏نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ‏