صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وَرَّادٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَتَبَ ‏ ‏الْمُغِيرَةُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ ‏ ‏وَوَأْدَ ‏ ‏الْبَنَاتِ ‏ ‏وَلَا وَهَاتِ ‏ ‏وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ‏