صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو الطَّاهِرِ ‏ ‏وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِهَارُونَ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو الطَّاهِرِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏وَقَالَ الْآخَرَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مَخْرَمَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏أَنَّهَا سَمِعَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏تُحَدِّثُ ‏ ‏أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ ‏