صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏تُوُفِّيَ ‏ ‏حَمِيمٌ ‏ ‏لِأُمِّ حَبِيبَةَ ‏ ‏فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا ‏ ‏وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏ ‏وَحَدَّثَتْهُ ‏ ‏زَيْنَبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّهَا ‏ ‏وَعَنْ ‏ ‏زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏امْرَأَةٍ ‏ ‏مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏