صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبُو الطَّاهِرِ ‏ ‏وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَرْمَلَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَبُو الطَّاهِرِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏كَتَبَ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ ‏ ‏يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ‏ ‏سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ‏ ‏فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏يُخْبِرُهُ أَنَّ ‏ ‏سُبَيْعَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ‏ ‏وَهُوَ فِي ‏ ‏بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ‏ ‏وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ ‏ ‏بَدْرًا ‏ ‏فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ ‏ ‏تَنْشَبْ ‏ ‏أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا ‏ ‏تَعَلَّتْ ‏ ‏مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ‏ ‏أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ‏ ‏رَجُلٌ مِنْ ‏ ‏بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ‏ ‏فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ ‏ ‏سُبَيْعَةُ ‏ ‏فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ ‏ ‏حَلَلْتُ ‏ ‏حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ‏