صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِعَبْدٍ ‏ ‏قَالَا أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ‏ ‏خَرَجَ مَعَ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ ‏ ‏فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏ ‏بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا ‏ ‏الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ‏ ‏وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ‏ ‏بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ ‏ ‏لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي ‏ ‏الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ‏ ‏ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏ ‏وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ‏ ‏فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ ‏ ‏يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ ‏ ‏بِالْعِصْمَةِ ‏ ‏الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ ‏ ‏فَاطِمَةُ ‏ ‏حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ ‏ ‏مَرْوَانَ ‏ ‏فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ { ‏لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ‏} ‏الْآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا ‏