صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا الصَّهْبَاءِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لِابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏هَاتِ مِنْ ‏ ‏هَنَاتِكَ ‏ ‏أَلَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏ ‏وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ ‏ ‏فَأَجَازَهُ ‏ ‏عَلَيْهِمْ ‏