صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ ‏ ‏يُمْسِكْهَا ‏ ‏فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِنَافِعٍ ‏ ‏مَا صَنَعَتْ التَّطْلِيقَةُ قَالَ وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ‏ ‏و حَدَّثَنَاه ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَابْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏لِنَافِعٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ الْمُثَنَّى ‏ ‏فِي رِوَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏فَلْيُرَاجِعْهَا ‏