صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْخَلِيلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أُمَّ الْفَضْلِ ‏ ‏حَدَّثَتْ ‏ ‏أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ ‏ ‏و حَدَّثَنَاه ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏أَمَّا ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏فَقَالَ كَرِوَايَةِ ‏ ‏ابْنِ بِشْرٍ ‏ ‏أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّتَانِ ‏ ‏وَأَمَّا ‏ ‏ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ ‏