صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو أُسَامَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قُلْتُ ‏ ‏لِعَائِشَةَ ‏ ‏مَا أَرَى عَلَيَّ ‏ ‏جُنَاحًا ‏ ‏أَنْ لَا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ‏ { ‏إِنَّ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةَ ‏ ‏مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ‏} ‏الْآيَةَ ‏ ‏فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا ‏ ‏جُنَاحَ ‏ ‏عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏كَانُوا إِذَا ‏ ‏أَهَلُّوا ‏ ‏أَهَلُّوا ‏ ‏لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏ ‏فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ فَلَعَمْرِي ‏ ‏مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةِ ‏