مسند الإمام احمد بن حنبل

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏مَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْ ‏ ‏الْكَلَالَةِ ‏ ‏حَتَّى ‏ ‏طَعَنَ ‏ ‏بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ ‏ ‏تَكْفِيكَ ‏ ‏آيَةُ الصَّيْفِ ‏ ‏الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ ‏ ‏النِّسَاءِ ‏