صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَأَلَ رَجُلٌ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَتْنِي ‏ ‏إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ ‏ ‏يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا ‏