صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرٌو النَّاقِدُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَجْلَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ ‏ ‏الصَّاعِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْحِنْطَةِ ‏ ‏عَدْلَ ‏ ‏صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ‏ ‏أَنْكَرَ ذَلِكَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏وَقَالَ لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ ‏ ‏أَقِطٍ ‏