صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏غُنْدَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ‏ ‏أَرْسَلَهُ إِلَى ‏ ‏السَّائِبِ ‏ ‏ابْنِ أُخْتِ ‏ ‏نَمِرٍ ‏ ‏يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏فِي الصَّلَاةِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي ‏ ‏الْمَقْصُورَةِ ‏ ‏فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ‏ ‏فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَنَا بِذَلِكَ ‏ ‏أَنْ لَا ‏ ‏تُوصَلَ ‏ ‏صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ‏ ‏أَرْسَلَهُ إِلَى ‏ ‏السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏ابْنِ أُخْتِ ‏ ‏نَمِرٍ ‏ ‏وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِمَامَ ‏