صحيح مسلم

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ الرِّشْكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏امْرَأَةً سَأَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏فَقَالَتْ ‏ ‏أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ قَدْ ‏ ‏كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ‏