صحيح البخاري

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الشَّيْبَانِيُّ ‏ ‏وَحَدَّثَنِي ‏ ‏عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ ‏ ‏وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ { ‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ‏} ‏الْآيَةَ قَالَ ‏ ‏كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ‏