الحديث
الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". (رواه البخاري ومسلم)
شرح الحديث
شرح وفوائد الحديث قوله ﷺ: « الثيب الزاني » المراد: من تزوج ووطىء في نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك، فإنه يرجم، وإن لم يكن متزوجاً في حالة الزنا لاتصافه بالإحصان. قوله ﷺ: « والنفس بالنفس » أي بشرط المكافأة فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد عند الشافعية، لا الحنفية. قوله ﷺ: « والتارك لدينه المفارق للجماعة »وهو المرتد والعياذ بالله تعالى، وقد يكون موافقاً للجماعة كاليهودي إذا تنصر، وبالعكس يقتل لأنه تارك لدينه غير مفارق للجماعة، وفيه قولان، أصحها: لا يقتل بل يلحق بالمأمن. والثاني: يقتل لأنه اعتقد بطلان دينه الذي كان عليه وانتقل إلى دين كان يرى بطلانه قبل ذلك، وهو غير الحق فلا يترك بل إن لم يسلم يقتل، وقد تقدم القتل أيضاً في صورة سبق الكلام عليها.