موطأ الإمام مالك

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏تُعَاقِلُ ‏ ‏الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ‏ ‏وَمُوضِحَتُهَا ‏ ‏كَمُوضِحَتِهِ ‏ ‏وَمُنَقِّلَتُهَا ‏ ‏كَمُنَقِّلَتِهِ ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏وَبَلَغَهُ عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ‏ ‏أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ‏ ‏مِثْلَ قَوْلِ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا ‏ ‏تُعَاقِلُ الرَّجُلَ ‏ ‏إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا ‏ ‏تُعَاقِلُهُ ‏ ‏فِي ‏ ‏الْمُوضِحَةِ ‏ ‏وَالْمُنَقِّلَةِ ‏ ‏وَمَا دُونَ ‏ ‏الْمَأْمُومَةِ ‏ ‏وَالْجَائِفَةِ ‏ ‏وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ ‏