موطأ الإمام مالك

الحديث

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَأُمُّهَا ‏ ‏بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ ‏ ‏لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ‏ ‏فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ ‏ ‏زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ‏ ‏فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏