صحيح البخاري

الحديث

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحُمَيْدِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏لَمَّا جَاءَ نَعْيُ ‏ ‏أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الشَّأْمِ ‏ ‏دَعَتْ ‏ ‏أُمُّ حَبِيبَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ ‏ ‏تُحِدَّ ‏ ‏عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا ‏ ‏تُحِدُّ ‏ ‏عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏